المادة 1
بناء على المرسوم 2889 المؤرخ في 1 اذار سنة 1928 يلغى لاجل الاقتصاد في الموازنة من هيئة المساعدين القضائيين في بيروت خمسة وثلاثون مركزا من مراكز كتبة ومعاوني كتبة وتراجمة ومأموري اجراء ومباشرين وحجاب
مرسوم Decree No. 2889 01/03/1928
بناء على المرسوم 2889 المؤرخ في 1 اذار سنة 1928 يلغى لاجل الاقتصاد في الموازنة من هيئة المساعدين القضائيين في بيروت خمسة وثلاثون مركزا من مراكز كتبة ومعاوني كتبة وتراجمة ومأموري اجراء ومباشرين وحجاب