المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2912 المؤرخ في 8 اذار سنة 1928 اعتبرت قرية بيت الدين (مديرية دير القمر) مركزا للاصطياف
مرسوم Decree No. 2912 08/03/1928
بناء على المرسوم رقم 2912 المؤرخ في 8 اذار سنة 1928 اعتبرت قرية بيت الدين (مديرية دير القمر) مركزا للاصطياف