المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2907 المؤرخ في 7 أذار سنة 1928 انشيء في مديريتي تبنين وعلما الشعب من اعمال محافظة صور مركزان لوظيفة رفيق كاتب العدل الواحد في تبنين والاخر في بنت جبيل ان صلاحية رفيقي كاتب العدل المشار اليهما في المادة الاولى تمتد على مديريتي تبنين وعلما الشعب