All legislation

مرسوم Decree No. 2917 09/03/1928

يختص باحداث مركز صيفي للبريد والبرق في غوسطا

Type
مرسوم · Decree
Number
2917
Date
09/03/1928
Official Gazette
Issue 2149, 14/03/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2917 تاريخ 09/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2917 المؤرخ في 9 اذار سنة 1928 يحدث مركز صيفي للبريد والبرق في قرية غوسطا يفتح في اول تموز ويقفل في 31 تشرين الاول من كل سنة ويتعاطى هذا المركز: أ- من اعمال البريد 1- جميع المعاملات للداخل 2- للخارج معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة ب - من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بأحرف عربية ولاتينية وتكون ساعات العمل في هذا المركز من الساعة السابعة الى الثامنة عشرة