المادة 1
بموجب القرار رقم 1833 حور كما يأتي تشكيل محكمة الاختلافات المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 2978 الصادر في 5 ك1 سنة 1924 الرئيس : امين السر العام في المفوضية العليا او مندوبه الاعضاء: قاض فرنساوي من محكمة التمييز في سورية او من محكمة التمييز في لبنان حسب الظروف يعينه المفوض السامي مستشار سوري او لبناني من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة التمييز في لبنان حسب الظروف تعينه حكومة الدولة ذات الشأن المستشار التشريعي في المفوضية العليا موظف من الموظفين الاداريين من دولة سوريا او من الجمهورية اللبنانية حسب الظروف تعينه حكومة الدولة ذات الشأن