All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1833 19/03/1928

يختص بتحوير تشكيل محكمة الاختلافات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1833
Date
19/03/1928
Official Gazette
Issue 2150, 19/03/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1833 تاريخ 19/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 1833 حور كما يأتي تشكيل محكمة الاختلافات المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 2978 الصادر في 5 ك1 سنة 1924 الرئيس : امين السر العام في المفوضية العليا او مندوبه الاعضاء: قاض فرنساوي من محكمة التمييز في سورية او من محكمة التمييز في لبنان حسب الظروف يعينه المفوض السامي مستشار سوري او لبناني من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة التمييز في لبنان حسب الظروف تعينه حكومة الدولة ذات الشأن المستشار التشريعي في المفوضية العليا موظف من الموظفين الاداريين من دولة سوريا او من الجمهورية اللبنانية حسب الظروف تعينه حكومة الدولة ذات الشأن