المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 749 الصادر في 15 أذار سنة 1928 قسمت قصبة النبطيه التحتا الى اربعة احياء الاول حي البياض والثاني حي السرايا والثالث حي الميدان والرابع حي المسيحيين
قرار Decision No. 749 15/03/1928
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 749 الصادر في 15 أذار سنة 1928 قسمت قصبة النبطيه التحتا الى اربعة احياء الاول حي البياض والثاني حي السرايا والثالث حي الميدان والرابع حي المسيحيين