All legislation

مرسوم Decree No. 3027 31/03/1928

باحداث شعبة البريد في قرية ارصون

Type
مرسوم · Decree
Number
3027
Date
31/03/1928
Official Gazette
Issue 2154, 06/04/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3027 تاريخ 31/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3027 المؤرخ في 31 أذار سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية ارصون وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا ابتداء من 15 نيسان سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدر الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج