المادة 1
بناء على المرسوم 3054 المؤرخ في 4 نيسان سنة 1928 الغي المرسوم رقم 2837 الصادر في 21 شباط سنة 1928 المتضمن تشكيل لجنة لامتحان وانتخاب الكتب المدرسية ويعهد لمجلس المعارف الاعلى بالاشغال التي كانت تقوم بها لجنة انتخاب الكتب المدرسية
مرسوم Decree No. 3054 04/04/1928
بناء على المرسوم 3054 المؤرخ في 4 نيسان سنة 1928 الغي المرسوم رقم 2837 الصادر في 21 شباط سنة 1928 المتضمن تشكيل لجنة لامتحان وانتخاب الكتب المدرسية ويعهد لمجلس المعارف الاعلى بالاشغال التي كانت تقوم بها لجنة انتخاب الكتب المدرسية