All legislation

مرسوم Decree No. 3136 23/04/1928

يختص بتعديل بعض احكام القرار رقم 2642 تاريخ 5-8-1924 المتعلق بالامتحانات النهائية في الدروس الابتدائية الاعدادية والدروس الابتدائية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
3136
Date
23/04/1928
Official Gazette
Issue 2159, 27/04/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3136 تاريخ 23/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تؤلف اللجنة الفاحصة من: وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) مستشار المعارف العامة ) نائبي رئيس ) مفتشي الوزارة مديرين او مديريتين من المدارس الرسمية مديرين او مديرتين من المدارس الخاصة معلمين ومعلمات من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلاب المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري ومديرات المدارس الخاصة يعينون بطريقة الاقتراع بين مديري ومديرات المعاهد الابتدائية الخاصة في بيروت . وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار رقم 2642 المؤرخ في 5 آب سنة 1924 كما يلي: يعطي رئيس الجمهورية شهادات الدروس الابتدائية الاعدادية بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه. وابدل نص المادة الثانية عشرة بالنص الاتي: تجري الامتحانات الكتابية والشفوية في بيروت امام لجنة فاحصة مؤلفة من: ' وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) )نائبي رئيس مستشار المعارف العامة ) مفتشي الوزارة مديرين او مديرتين من المدارس الابتدائية العليا الخاصة اساتذة ومعلمين من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلبة المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري او مديرتي المدارس الخاصة يعينان بطريقة الاقتراع كما هو مذكور في المادة الرابعة وما بقي من نص المادة يظل على ما هو وقد الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة وابدلت بما يأتي: يعطي رئيس الجمهورية الشهادة بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه ويجري تعديل نظام الامتحانين بموجب تعليمات وزارية '