All legislation

مرسوم Decree No. 3149 24/04/1928

يختص بانشاء ملجأ العجز ومدرسة العميان

Type
مرسوم · Decree
Number
3149
Date
24/04/1928
Official Gazette
Issue 2159, 27/04/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3149 تاريخ 24/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3149 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1928 جعلت سراي جديدة المتن ملجأ للعجز ومدرسة للعميان. لا يقبل في الملجأ الا العجز والعميان اللبنانيون الذين لا معين لهم ولا يستطيعون تحصيل معيشتهم بعملهم ولا تقبل الشهادة بحالهم الا اذا كانت صادرة عن مختار المحلة حيث يقيم طالب الدخول الى الملجأ مع موافقة رئيس البلدية ورئيس السلطة الاجرائية في الناحية او المحافظة. وينشأ في الاملجاء مدرسة لتعليم العميان الصالحين للاشغال اليدوية. ويقوم بادارة الملجأ موظفون ملحقون بدائرة الصحة ويحدد فيما بعد بمرسوم خاص النظام الداخلي للملجأ