المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3149 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1928 جعلت سراي جديدة المتن ملجأ للعجز ومدرسة للعميان. لا يقبل في الملجأ الا العجز والعميان اللبنانيون الذين لا معين لهم ولا يستطيعون تحصيل معيشتهم بعملهم ولا تقبل الشهادة بحالهم الا اذا كانت صادرة عن مختار المحلة حيث يقيم طالب الدخول الى الملجأ مع موافقة رئيس البلدية ورئيس السلطة الاجرائية في الناحية او المحافظة. وينشأ في الاملجاء مدرسة لتعليم العميان الصالحين للاشغال اليدوية. ويقوم بادارة الملجأ موظفون ملحقون بدائرة الصحة ويحدد فيما بعد بمرسوم خاص النظام الداخلي للملجأ