All legislation

قرار Decision No. 1151 30/04/1928

يختص بفصل حي المريجة عن برج البراجنة

Type
قرار · Decision
Number
1151
Date
30/04/1928
Official Gazette
Issue 2160, 02/05/1928, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1151 تاريخ 30/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1151 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 30 نيسان سنة 1928 اعتبرت محلة المريجه حيا منفردا في برج البراجنه ويكون لها مختار وهيئة اختيارية. اما حدود هذا الحي فمعينة في خريطة خاصة الحقت بهذا القرار