المادة 1
بناء على القرار رقم 1151 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 30 نيسان سنة 1928 اعتبرت محلة المريجه حيا منفردا في برج البراجنه ويكون لها مختار وهيئة اختيارية. اما حدود هذا الحي فمعينة في خريطة خاصة الحقت بهذا القرار
قرار Decision No. 1151 30/04/1928
بناء على القرار رقم 1151 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 30 نيسان سنة 1928 اعتبرت محلة المريجه حيا منفردا في برج البراجنه ويكون لها مختار وهيئة اختيارية. اما حدود هذا الحي فمعينة في خريطة خاصة الحقت بهذا القرار