المادة 1
بموجب القرار عدد 1887 الصادر في 27 اذار سنة 1928 تخضع الحاصلات المركبة من مواد او انواع خاضعة لرسوم مختلفة بالنسبة لاصلها عند دخولها الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي لرسم الجمرك الجاري على قسم المزيج الذي يدفع الرسم الاكبر كل تصريح كاذب يراد منه الحصول فيما يختص بالحاصلات الممزوجة على رسوم اخفض من الرسوم الواجب تطبيقها عليها يعتبر كتصريح كاذب عن اصل البضاعة ويعاقب مرتكبه بالعقوبات ذاتها