المادة 1
بموجب القرار عدد 1888 الصادر في 28 اذار سنة 1928 تلغى المادة الاولى من القرار عدد 1244 الصادر في 21 ايار سنة 1927 ويعوض عنها في المادة التالية: توضع بطريقة الاضافة على الطوابع البريدية المستعملة الان في دولة لبنان بصورة موقتة والى ان يصير اصدار جديد عام لطوابع البريد اللفطتان "الجمهورية اللبنانية" باللغتين الفرنسوية والعربية بدلا من اللفظتين "لبنان الكبير" لتعيين الادارة المصدرة