All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1888 28/03/1928

الترخيص باضافة كتابة باللغتين على طوابع البريد المستعملة الان في الجمهورية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1888
Date
28/03/1928
Official Gazette
Issue 2162, 11/05/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1888 تاريخ 28/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1888 الصادر في 28 اذار سنة 1928 تلغى المادة الاولى من القرار عدد 1244 الصادر في 21 ايار سنة 1927 ويعوض عنها في المادة التالية: توضع بطريقة الاضافة على الطوابع البريدية المستعملة الان في دولة لبنان بصورة موقتة والى ان يصير اصدار جديد عام لطوابع البريد اللفطتان "الجمهورية اللبنانية" باللغتين الفرنسوية والعربية بدلا من اللفظتين "لبنان الكبير" لتعيين الادارة المصدرة