All legislation

مرسوم Decree No. 3246 08/05/1928

يختص بتعديل في المجلس التأديبي المختص بالجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3246
Date
08/05/1928
Official Gazette
Issue 2163, 14/05/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3246 تاريخ 08/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3246 المؤرخ في 8 ايار سنة 1928 عدلت المادة ال22 من النظام الصادر في 15 اذار سنة 1924 من نظام المجالس التأديبية لصف الضباط والكابورالية والانفار المتعلقة بتشكيل المجلس على الصورة الاتية: بدلا من : رئيس تابور يكتب : رئيس تابور او كابيتان قائد كتيبة