All legislation

مرسوم Decree No. 3274 12/05/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
3274
Date
12/05/1928
Official Gazette
Issue 2163, 14/05/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3274 تاريخ 12/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3274 المؤرخ في 12 ايار سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو نعيم خطار ورفقاؤه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لاسيما قتل المدعو نجم قهوجي 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة