All legislation

غير محدد Unspecified No. 1072 07/04/1928

يختص باعفاء بعض الالات الزراعية من الرسوم الجمركية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1072
Date
07/04/1928
Official Gazette
Issue 2165, 23/05/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 1072 تاريخ 07/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب الامر الاداري عدد 1072 الصادر في 7 نيسان سنة 1928 تعفى الالات المعدة للاحتياجات الزراعية المبينة ادناه من الرسوم الجمركية ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر وضمن الشروط والتحفظات نفسها المتعلقة بالالات والاجهزة والمواد المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 69 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1926 اولا - آلات لتحضير الحبوب او لتحضير المحصولات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الة ميكانيكية لتكسير اللوز والنوى وغربلتها وتنقيتها , آلة لغسيل الحبوب . آلة لتجفيف الحبوب . آلة لنخل الحبوب ثانيا - الاسمدة ـــــــــــــــــــ الاسمدة النباتية ثالثا - اغراس جميع الاشجار المثمرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعا - الاجهزة والمواد اللازمة للاعتناء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالحيوانات مصل مقاومة الطاعون المعد لمناعة انواع الابقار