المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3395 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العذراء وتلحق بمركز بريد وبرق غزير ابتداء من 15 حزيران سنة 1928 وتتعاطى هه الشعبة قبول واصدار الرسائل المضمونة والعادية فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 3395 08/06/1928
بناء على المرسوم رقم 3395 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العذراء وتلحق بمركز بريد وبرق غزير ابتداء من 15 حزيران سنة 1928 وتتعاطى هه الشعبة قبول واصدار الرسائل المضمونة والعادية فقط للداخل والخارج