All legislation

مرسوم Decree No. 3449 20/06/1928

يختص بتأليف لجنة لدرس اسباب التسمم المتأتية عن اكل الجبن الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
3449
Date
20/06/1928
Official Gazette
Issue 2171, 22/06/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3449 تاريخ 20/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3449 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1928 تؤلف لجنة قوامها: رئيس : الدكتور كوزره المستشار الفني لوزارة الصحة والاسعاف العام اعضاء: مدير الصحة والاسعاف العام. رئيس اطباء بلدية بيروت مدير الزراعة. مدير المختبر الكيماوي. مدير المختبر البكتريولوجي. رئيس جمعية الاطباء. رئيس نقابة الصيادلة لدرس اسباب التسمم المتأتية عن اكل الجبن الاخضر بصورة مفصلة وايضاحها واخذ كل الاحتياطات القاطعة ضد المادة التي يتبين ضررها ظاهريا او علميا وتجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها