المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1507 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1928 انشيء في مدينة صيدا اربعة احياء جديدة الاول حي القنايه والثاني حي مار الياس والثالث حي مار نقولا والرابع حي رجال الاربعين
قرار Decision No. 1507 22/06/1928
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1507 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1928 انشيء في مدينة صيدا اربعة احياء جديدة الاول حي القنايه والثاني حي مار الياس والثالث حي مار نقولا والرابع حي رجال الاربعين