All legislation

مرسوم Decree No. 3032 26/06/1928

تصحيح للمرسوم رقم 3032 المؤرخ في 2 نيسان سنة 1928 (يتعلق بانتخاب النواب )

Type
مرسوم · Decree
Number
3032
Date
26/06/1928
Official Gazette
Issue 2173, 02/07/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3032 تاريخ 26/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: الفقرة السادسة بدلا من ثلاثة نواب ينتخبهم المجلس يقرأ - خمسة نواب يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المعارف العامة والفنون الجميلة

بيروت في 26 حزيران سنة 1928 رئيس الجمهورية صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة بشاره خليل الخوري