All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2000 21/06/1928

يختص باعادة تصدير الورق المعد للطبع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2000
Date
21/06/1928
Official Gazette
Issue 2175, 11/07/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2000 تاريخ 21/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2000 الصادر في 21 حزيران سنة 1928 لا يستفيد الورق المعد للطبع المدفوع عنه الرسوم عند الجمركية عند الاستيراد من اعادة هذه الرسوم تصديره ثانية الا بعد ان تقدم اجباريا السندات المثبتة دفع هذه الرسوم عند دخول البضاعة اما الورق المعد لطبع الجرائد فلا يمكن ان يستفيد من احكام القرار عدد 379 الا اذا ورد عن طريق مكتب الجمرك الاقرب من مركز تحرير الجريدة المستفيدة من هذه الاحكام