المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3527 المؤرخ في 5 تموز سنة 1928 تعتبر مياه ينابيع حراش (قضاء كسروان ) تابعة للاملاك العمومية العائدة لبلدية جونيه. ويرخص لمجلس بلدية جونيه بانجاز الاعمال اللازمة وفقا للاحكام الملحوظة في القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925 والقرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 بغية استعمال هذه المياه لسقاية تلك المحلة حيث يجب ان لا تتجاوز كمية هذه المياه مائتي متر مكعب يوميا على ان تبقى حقوق الافراد محفوظة غير انه اذا حصل من جراء هذه الاشغال زيادة في كمية المياه المذكورة اعلاه يكون حق الانتفاع من استعمال نصف هذه الزيادة من الماء عائداحكما الى بلدية جونيه. اما النصف الثاني فسيقدم به مشروع خاص ليعرض على مصادقة الحكومة