All legislation

مرسوم Decree No. 3527 05/07/1928

يختص بمياه ينابيع حراش (محافظة كسروان) وكيفية استعمالها من قبل بلدية جونيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3527
Date
05/07/1928
Official Gazette
Issue 2175, 11/07/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3527 تاريخ 05/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3527 المؤرخ في 5 تموز سنة 1928 تعتبر مياه ينابيع حراش (قضاء كسروان ) تابعة للاملاك العمومية العائدة لبلدية جونيه. ويرخص لمجلس بلدية جونيه بانجاز الاعمال اللازمة وفقا للاحكام الملحوظة في القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925 والقرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 بغية استعمال هذه المياه لسقاية تلك المحلة حيث يجب ان لا تتجاوز كمية هذه المياه مائتي متر مكعب يوميا على ان تبقى حقوق الافراد محفوظة غير انه اذا حصل من جراء هذه الاشغال زيادة في كمية المياه المذكورة اعلاه يكون حق الانتفاع من استعمال نصف هذه الزيادة من الماء عائداحكما الى بلدية جونيه. اما النصف الثاني فسيقدم به مشروع خاص ليعرض على مصادقة الحكومة