All legislation

مرسوم Decree No. 3559 10/07/1928

يختص بتأليف لجنة لدرس الطلب المتعلق بمشروع توزيع القوة الكهربائية في مدينة صور

Type
مرسوم · Decree
Number
3559
Date
10/07/1928
Official Gazette
Issue 2176, 16/07/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3559 تاريخ 10/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3559 المؤرخ في 10 تموز سنة 1928 تؤلف لجنة قوامها: مندوب من قبل وزارة الاشغال العامة رئيس " " " " العدلية عضو " " " " الداخلية " " " " " المالية " مستشار الاشغال العامة في المفوضية العليا او مندوب من قبله عضو لدرس الطلب المتقدم من الخواجه جبرايل منسا المتعلق بمشروع توزيع القوة الكهربائية في مدينة صور وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها