All legislation

مرسوم Decree No. 3616 27/07/1928

تأليف بلدية في قرية عجلتون

Type
مرسوم · Decree
Number
3616
Date
27/07/1928
Official Gazette
Issue 2179, 03/08/1928, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3616 تاريخ 27/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3616 المؤرخ في 27 تموز سنة 1928 تؤلف بلدية في عجلتون (محافظة كسروان) تدعى بلدية عجلتون اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922