المادة 1
بناء على المرسوم 3616 المؤرخ في 27 تموز سنة 1928 تؤلف بلدية في عجلتون (محافظة كسروان) تدعى بلدية عجلتون اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم Decree No. 3616 27/07/1928
بناء على المرسوم 3616 المؤرخ في 27 تموز سنة 1928 تؤلف بلدية في عجلتون (محافظة كسروان) تدعى بلدية عجلتون اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922