المادة 1
بناء على المرسوم 3637 المؤرخ في 3 آب سنة 1928 تطبق في مراكز الاصطياف التي لا يوجد فيها ناد او كلوب مرخص احكام المرسوم 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928 المختصة بالكلوبات والاندية المنشأة في غير مراكز الاصطياف
مرسوم Decree No. 3637 03/08/1928
بناء على المرسوم 3637 المؤرخ في 3 آب سنة 1928 تطبق في مراكز الاصطياف التي لا يوجد فيها ناد او كلوب مرخص احكام المرسوم 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928 المختصة بالكلوبات والاندية المنشأة في غير مراكز الاصطياف