All legislation

مرسوم Decree No. 3637 03/08/1928

يختص بتطبيق احكام المرسوم 3401 على مراكز الاصطياف التي ليس فيها ناد او كلوب مرخص

Type
مرسوم · Decree
Number
3637
Date
03/08/1928
Official Gazette
Issue 2180, 10/08/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3637 تاريخ 03/08/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3637 المؤرخ في 3 آب سنة 1928 تطبق في مراكز الاصطياف التي لا يوجد فيها ناد او كلوب مرخص احكام المرسوم 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928 المختصة بالكلوبات والاندية المنشأة في غير مراكز الاصطياف