المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3652 المؤرخ في 8 آب سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لا سيما سرقة السيد مشحور ورفاقه