All legislation

مرسوم Decree No. 3682 14/08/1928

يختص بتعيين ميعاد افتتاح الصيد واختتامه

Type
مرسوم · Decree
Number
3682
Date
14/08/1928
Official Gazette
Issue 2183, 24/08/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3682 تاريخ 14/08/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3682 المؤرخ في 14 آب سنة 1928 عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1928 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1929 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920