المادة 1
بناء على المرسوم 3682 المؤرخ في 14 آب سنة 1928 عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1928 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1929 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920