المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3692 المؤرخ في 21 آب سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولين سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا. لا سيما قتل الشيخ عبد الحميد حسن الزغبي