المادة 1
بناء على المرسوم 3699 المؤرخ في 21 آب سنة 1928 يشرع بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبع طورزيا في قرية علمات (محافظة كسروان ) ان عملية التصفية المذكورة تجري وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 وضمن الاملاك المنتفعة من هذه المياه التي يتولى امر تحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة الذي سيعين عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة 23 المذكورة اعلاه