The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2062 تاريخ 06/08/1928 In force

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 2062 الصادر في 6 آب سنة 1928 شذوذا عن احكام المادة 1 من القرار عدد 775 الصادر في 8 شباط سنة 1927 يمنع تصدير واعادة تصدير الشعير عن طريق الحدود السورية التركية وكذلك عن طريق مرفأ الاسكندرونة تبقى احكام المادة 1 من القرارالمذكور نافذة فيما يختص بتصدير واعادة تصدير الشعير عن طريق الحدود المرافىء الاخرى غير المذكورة في الفقرة السابقة ان المخالفات لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة قانون القمع الجمركي النافذ يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في ثاني يوم نشره بطريقة الصاقه على باب دور الحكومات في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2062 تاريخ 06/08/1928 https://lebaneselegislation.com/law/253010/article/1/