All legislation

مرسوم Decree No. 3796 21/09/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3796
Date
21/09/1928
Official Gazette
Issue 2188, 26/09/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3796 تاريخ 21/09/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3796 المؤرخ في 21 ايلول سنة 1928 تقرر ان المجلس العدلي المحال اليه سعيد ابراهيم هاشم ورفقاؤه المشتركون او المتدخلون تدخلا فرعيا بموجب المرسوم 3561 الصادر في 10 تموز سنة 1928 من اجل الاسباب المبينة في المرسوم المذكور ينظر ايضا في حادثة قتل المدعوة زهيا هاشم قصدا في خلال سنة 1922