المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3787 المؤرخ في 19 ايلول سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في كل من قريتي المروج والضبيه ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1928 وتلحق الاولى بمركز بريد وبرق ضهور الشوير والثانية بمركز بريد بيروت . وتتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج