All legislation

مرسوم Decree No. 3787 19/09/1928

يختص باحداث شعبتين للبريد في قريتي المروج وضبيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3787
Date
19/09/1928
Official Gazette
Issue 2188, 26/09/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3787 تاريخ 19/09/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3787 المؤرخ في 19 ايلول سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في كل من قريتي المروج والضبيه ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1928 وتلحق الاولى بمركز بريد وبرق ضهور الشوير والثانية بمركز بريد بيروت . وتتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج