المادة 1
بناء على المرسوم 3895 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1928 يؤجل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين ستة اشهر من تاريخه
مرسوم Decree No. 3895 10/10/1928
بناء على المرسوم 3895 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1928 يؤجل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين ستة اشهر من تاريخه