All legislation

مرسوم Decree No. 3895 10/10/1928

يختص بتأجيل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين لمدة ستة اشهر

Type
مرسوم · Decree
Number
3895
Date
10/10/1928
Official Gazette
Issue 2191, 15/10/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3895 تاريخ 10/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3895 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1928 يؤجل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين ستة اشهر من تاريخه