All legislation

مرسوم Decree No. 3872 09/10/1928

يختص بتأليف بلدية في قرية جاج

Type
مرسوم · Decree
Number
3872
Date
09/10/1928
Official Gazette
Issue 2191, 15/10/1928, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4113 تاريخ 21/11/1928 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3872 تاريخ 09/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3872 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1928 تؤلف بلدية في جاج (محافظة كسروان) تدعى بلدية جاج. اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922