المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3872 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1928 تؤلف بلدية في جاج (محافظة كسروان) تدعى بلدية جاج. اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم Decree No. 3872 09/10/1928
بناء على المرسوم رقم 3872 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1928 تؤلف بلدية في جاج (محافظة كسروان) تدعى بلدية جاج. اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922