All legislation

مرسوم Decree No. 3922 16/10/1928

يختص بالثوب الذي يرتديه الباشكتاب وكتاب ضبط المحكمة عندما يدعون لاتمام تشكيل الهيئة في المحاكم البدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
3922
Date
16/10/1928
Official Gazette
Issue 2192, 19/10/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3922 تاريخ 16/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3922 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1928 تقرر ان الباشكتاب عندما يدعون لاتمام تشكيل الهيئة في المحاكم البدائية وكتاب ضبط المحكمة يرتدون ثوبا خاصا انموذجه مودع في وزارة العدلية