All legislation

مرسوم Decree No. 3965 22/10/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
3965
Date
22/10/1928
Official Gazette
Issue 2194, 29/10/1928, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3965 تاريخ 22/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3965 المؤرخ في 22 تشرين الاول سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط مصطفى التخيخ وعلي شفيق ورفاقهما سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل خضر القهوجي في ليلة 11 - 12 تموز سنة 1928 ثانيا ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة ثالثا لايوائهم الفاعلين الاصليين وشركاءهم والمتدخلين تدخلا فرعيا بالجرائم المبينة آنفا وذلك عن علم باحوالهم