All legislation

مرسوم Decree No. 4007 31/10/1928

يختص بتعديل المادتين 2و6 من المرسوم رقم 2870 المختص بتنظيم استعمال العدادات "تكسيمتر" في السيارات المجهزة بهذه العدادات

Type
مرسوم · Decree
Number
4007
Date
31/10/1928
Official Gazette
Issue 2196, 07/11/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4007 تاريخ 31/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4007 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1928 ابدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2870 بالنص الاتي: على كل صاحب سيارة او سائق سيارة مجهزة بعداد او يراد تجهيزها ان يحضر الى دائرة الشرطة التي تسلمه تذكرة وترسله الى الشخص او الشركة الحائزة على رخصة من وزير الداخلية لكي تقوم بوضع العداد وختمه بالرصاص وتدقيقه شهريا وابدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2870 بالنص الاتي: كل محافظة لاحكام هذا المرسوم تعرض السائق لاسترداد اجازة السوق منه لمدة لا تتجاوز الشهر وتحجز السيارة في خلال هذه المدة على صاحبها ويدفع هذا الاخير نفقات الكاراج عن مدة توقيف سيارته وفي حال تكرار المخالفة يمكن ابلاغ هذا الاسترداد الى ستة اشهر على ان يأمر به في كل الاحوال وزير الداخلية