المادة 1
بناء على المرسوم 4011 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1928 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1928
مرسوم Decree No. 4011 31/10/1928
بناء على المرسوم 4011 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1928 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اول تشرين الثاني سنة 1928