All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2172 22/10/1928

يختص بالاتربة الملونة الخاضعة للرسوم الجمركية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2172
Date
22/10/1928
Official Gazette
Issue 2198, 19/11/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2172 تاريخ 22/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2172 الصادر في 22 تشرين الاول سنة 1928 الغيت فيما يتعلق فقط بالاتربة الملونة احكام المادة الاولى من القرار عدد 1970 الصادر في 20 حزيران سنة 1928 واحكام الملحق عدد 1 للقرار المذكور تبقى الاتربة الملونة خاضعة للرسم الجمركي العادي 25 بالماية من قيمة البضاعة في التعريفة القانونية و50 بالماية في التعريفة الكبرى