المادة 1
بموجب القرار عدد 2172 الصادر في 22 تشرين الاول سنة 1928 الغيت فيما يتعلق فقط بالاتربة الملونة احكام المادة الاولى من القرار عدد 1970 الصادر في 20 حزيران سنة 1928 واحكام الملحق عدد 1 للقرار المذكور تبقى الاتربة الملونة خاضعة للرسم الجمركي العادي 25 بالماية من قيمة البضاعة في التعريفة القانونية و50 بالماية في التعريفة الكبرى