The whole text

غير محدد رقم 1345 تاريخ 19/10/1928 In force

المادة 1

المادة 1

بموجب الامر الاداري عدد 1345 الصادر في 19 ت 1 سنة 1928 قرر ما يأتي: تستفيد الاجهزة والحاصلات المذكورة ادناه المستوردة الى سوريا ولبنان من الاعفاء الجمركي ضمن الشروط وتحت التحفظات المنوه عنها فيما يتعلق بالاجهزة والحاصلات المعدة للغاية نفسها والمستفيدة سابقا من هذا الاعفاء بموجب القوانين المعمول بها حاليا: 1)الاجهزة المختلفة المعدة لتنقية الزيوت وتصفيتها 2) الحاصلات المذكورة ادناه المعدة للاعتناء بالحيوانات والتي يخضع اعفاؤها من الرسوم الجمركية لتتميم المعاملات المنصوص عنها في المادة 3 من القرار عدد 69 الصادر في 25 ك2 سنة 1926 وهي: الميلين التوبير كولين المطعوم المستعمل ضد اعراض داء الفحم والدواء المسمى فيس توماس (Fis Thomas) المصل المستعمل ضد اعراض داء الفحم المطعوم ضد داء الفحم الميكروبي المصل ضد داء الفحم الميكروبي المطعوم ضد جدري الحيوانات المصل ضد داء التيتانوس المصل ضد الميكروب الموجود في المواد المنتنة المصل المسمى بوليفالنت 3) انواع العلف من جنس " الدروملت " المستحصل عليه باضافة بعض الحاصلات الدبسية ورواسب البيرة الى سنابل من انواع مختلفة اذا حصل ريب في نوع هذه الحاصلات او في الغاية المعدة لها فيكون لدائرة الجمارك ملء الحق في ان تطلب ايداع الرسوم المحددة في التعريفة بصفة امانة الى ان تعرف نتيجة التحليل الذي يجريه المعمل الكيماوي الرسمي للجمارك 4) البذور المستوردة بكمية لا تتجاوز 50 كيلوغراما بشرط ان تؤكد صريحا مديرية الزراعة في الدولة صاحبة الشأن ان هذه البذور المستوردة هي معدة لتجربة زراعية ليس الا يجب ان يذكر ايضا في هذه الشهادة المقدمة ان كمية البذور الداخلة معفاة من الرسوم الجمركية هي مناسبة لاهمية التجربة التي سوف تعمل اذ انه ينبغي اعتبار كمية الخمسين كيلوغراما المستوردة في مرة واحدة حدا اقصى

المادة 1 من غير محدد رقم 1345 تاريخ 19/10/1928 https://lebaneselegislation.com/law/253028/article/1/