All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2155 18/10/1928

يختص باعادة تصدير بضاعة واعادة ادخالها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2155
Date
18/10/1928
Official Gazette
Issue 2198, 19/11/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2155 تاريخ 18/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2155 الصادر في 18 تشرين الاول سنة 1928 قرر ما يأتي: اذا قدم بيان باعادة تصدير بضاعة مع الاحتفاظ بحق استرجاع الرسوم المدفوعة وفقا لتعريفة اعلى من التعريفة الحالية وتبعه اعادة ادخال تلك البضاعة نفسها مستفيدة من هذه التعريفة المخفضة يعاقب مقدمة بجزاء نقدي يتراوح بين ضعف قيمة الرسوم الناتجة من الفرق بين التعريفة السابقة والتعريفة المخفضة الحالية و (بين) خمسة اضعاف هذه القيمة تطبق هذه الاحكام على العمليات من هذا النوع التي اجريت ابتداء من اول آب سنة 1928