All legislation

قرار Decision No. 17 20/05/1948

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حالات

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
20/05/1948
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1948, p. 387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 20/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة حالات العقارية المؤرخ في 19 نيسان 1948 والمعلن عنه بتاريخ 19 نيسان سنة 1948. وحيث ان مهلة الثللاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم والعشرين من شهر ايار سنة 1948. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 20 ايار سنة 1948