All legislation

بلاغ Communiqué No. 1235 30/04/1999

اتخاذ التدابير القانونية بحق الشركات والمؤسسات التي تقوم ببيع الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية دون الحصول على ترخيص

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1235
Date
30/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1257-1258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1235 تاريخ 30/04/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تبين بأن بعض الشركات والمؤسسات تقوم ببيع اجهزة هاتفية سلكية ولاسلكية (تلكس ­ هاتف سلكي­ هاتف لاسلكي­ فاكس ­ صحون لاقطة) دون الحصول على ترخيص من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامر الذي يخالف مضمون القوانين والانظمة الصادرة بهذا الشأن. لذلك فان الادارة ستضطر الى اتخاذ التدابير القانونية بحق هذه الشركات والمؤسسات في حال التأكد لجهة عدم حصولها على الترخيص المشار اليه اعلاه والذي يمكنها من بيع وصيانة هذه الاجهزة. وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور البلاغ.

بيروت في 30 نيسان 1999 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف