All legislation

قرار Decision No. 4 09/02/1999

زيادة اجر الساعة الفعلية للتدريس الديني في المدارس الرسمية اعتبارا من 1/1/1999

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
09/02/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 09/02/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بناء على المواد 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل، بناء على القرارين السابقين رقم 6 تاريخ 16/03/94 و 49 تاريخ 21/12/1994 بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية بالمجلس رقم 51 تاريخ 29/12/1998، وحرصا من المجلس على تعزيز دور معلمي ومعلمات الدين في المدارس الرسمية، يقرر :

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الاداري لأوقاف بيروت رقم 120 تاريخ 1/12/98 والموافقة على تعديل القرار السابق رقم 49 تاريخ 21/12/1994 كما اقرته اللجنة الادارية والمالية بقرارها رقم 51 تاريخ 29/12/1998 بحيث يصبح بدل الساعة الفعلية للتدريس الديني في المدارس الرسمية اعتبارا من 1/1/1999 على النحو الآتي: 10.000 ل. ل. بدلا من 5.000 ل. ل. لحملة الاجازات الجامعية الشرعية.

8.000 ل. ل. بدلا من 4.000 ل. ل. لحملة الاجازات الثانوية الشرعية.

8.000 ل. ل. بدلا من 4.000 ل. ل. لأصحاب الخبرة من قدامى المعلمين والمعلمات.

تاريخ 23/10/1419 الموافق 9/2/1999 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني