المادة 1
التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الاداري لأوقاف بيروت رقم 120 تاريخ 1/12/98 والموافقة على تعديل القرار السابق رقم 49 تاريخ 21/12/1994 كما اقرته اللجنة الادارية والمالية بقرارها رقم 51 تاريخ 29/12/1998 بحيث يصبح بدل الساعة الفعلية للتدريس الديني في المدارس الرسمية اعتبارا من 1/1/1999 على النحو الآتي: 10.000 ل. ل. بدلا من 5.000 ل. ل. لحملة الاجازات الجامعية الشرعية.
8.000 ل. ل. بدلا من 4.000 ل. ل. لحملة الاجازات الثانوية الشرعية.
8.000 ل. ل. بدلا من 4.000 ل. ل. لأصحاب الخبرة من قدامى المعلمين والمعلمات.