ان المجلس الشرعى الاسلامي الاعلى، بناء على المواد 39 و 54 و 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بناء على المواد 35 و 36 و 37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل، بناء على النظام المالي لدوائر الاوقاف الاسلامية رقم 21 تاريخ 08/05/1980 المعدل، بناء على القرار رقم 11 تاريخ 05/03/1991 ( الموافقة على تحسين احوال الموظفين )، بناء على القرارين السابقين رقم 12/1962 و 48 تاريخ 20/08/1991 بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف بكتابه رقم 358/98 تاريخ 24/08/1998 بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 43 تاريخ 05/10/1998 بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية في كافة دوائر الاوقاف، يقرر :
المواد
التصديق على قرار لجنة المجلس الاداري لأوقاف صيدا رقم 64 تاريخ 30/06/1998 والموافقة على:
1 - تعديل الفقرة الاولى من قرار المجلس الشرعي رقم 48 تاريخ 20/08/91 بحيث تصبح نسبة المساعدة المرضية 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من ثمن الدواء والاستشفاء للموظفين الدينيين والاداريين.
2 تشمل هذه المساعدة الموظف الديني والاداري, وكل من يقع على عاتقه من اهل بيته.
3 يسري مفعول هذا التعديل اعتبارا من 01/01/1999
تاريخ 12/08/1419
الموافق: 01/12/1998
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني