All legislation

قرار Decision No. 6 01/04/1999

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنة اعتبارا من 24/06/1999

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
01/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 01/04/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء على المواد 1 و 38 و 38 و 39 و 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،

بناء على المادتين رقم 1 و15 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل،

بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار1956،

بناء على قراره السابق رقم 6 تاريخ 17 كانون الثاني 1997،

بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا، وبعد المداولة،

يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 24/06/1999

تاريخ 15/12/1419 الموافق 1/4/1999 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني