المادة 1
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 24/06/1999
قرار Decision No. 6 01/04/1999
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،
بناء على المواد 1 و 38 و 38 و 39 و 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،
بناء على المادتين رقم 1 و15 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل،
بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار1956،
بناء على قراره السابق رقم 6 تاريخ 17 كانون الثاني 1997،
بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا، وبعد المداولة،
يقرر:
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 24/06/1999
تاريخ 15/12/1419 الموافق 1/4/1999 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني