The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 01/12/1998 In force

المادة 1

المادة 1

التصديق على قرار لجنة المجلس الاداري لأوقاف بيروت رقم 64 تاريخ 30/06/1998 والموافقة على تعديل المواد رقم 32 و 70 و85 من النظام المالي لدوائر الاوقاف رقم 21 تاريخ 08/05/1980 اعتبارا من 01/01/1999 بحيث تقرأ على النحو الآتي: المادة 32: يعقد النفقة المدير العام للأوقاف لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, والمجالس الادارية فيما زاد عن هذا المبلغ. المادة 70: يبت بالصفقة المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية الا بعد تصديقها من هذه المراجع كل في حدود صلاحياته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم. المادة 85: يجيز الاشغال بالامانة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 1 من قرار رقم 34 تاريخ 01/12/1998 https://lebaneselegislation.com/law/253061/article/1/