المادة 1
اسم المؤسسة: جمعية الكفاءات. اسم المعهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الإلكترونيك. تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في الإلكترونيك؛ التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا لجمعية الكفاءات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الإلكترونيك, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, منها 71% بالماية في مادة الاختصاص ذاته, وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999.