المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: البكالوريوس في العمارة. تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة, التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العمارة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعة وثمانين رصيدا نصف سنوي منها ماية وخمسة وأربعون رصيدا في الاختصاص نفسه وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.