المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة الأسماك الكويتية المتحدة (شركة مساهمة كويتية) المسجلة بتاريخ 18 آب 1994 تحت الرقم 958 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 11/4/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 314/ت, بأن مجلس الإدارة قبل استقالة السيد ماهر عبد الرحمن الحلبي, مدير فرع الشركة في لبنان, وذلك بناء على طلبه, على أن ينقطع عن العمل اعتبارا من 22/3/2003؛ وقرر تعيين السيد أنيس يوسف هنود مديرا لفرع لبنان بدلا منه واعتبارا من التاريخ عينه, وذلك بموجب قرار مؤرخ في 25/3/2003 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.